الفاضل الهندي
179
كشف اللثام ( ط . ج )
والثاني : غيره ، فمنها التيمم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل وإن تمكن منهما إجماعا ، كما في الخلاف ( 1 ) وظاهر التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) . وروى زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : يضرب بيديه على حائط لبن فيتيمم ( 4 ) . قال الشهيد : ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت ( 5 ) . واستشكله ( 6 ) المحقق من عدم ثبوت الاجماع ، وضعف الخبر سندا ودلالة ( 7 ) . وأصل الاشتراط بعدم التمكن ، وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة ، وظهور الخبر في المراد ، وعمل الأصحاب به ، وتأيده ( 8 ) بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز : والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة ( 9 ) . وفي خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها ( 10 ) . وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه : وإن كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها ( 11 ) . قال : لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها ، كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه ( 12 ) . قلت : واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه ، ففي التهذيب : يجوز أن
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 160 المسألة 112 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 9 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 156 س 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 29 . ( 6 ) في ص ( واستشكل ) . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 405 . ( 8 ) في ص ( يؤيده ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 800 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 801 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 179 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 405 .